
يمثل امام الدائرةالتمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بعد ظهر اليوم القيادى المنشق عن حركة العدل والمساواة بحر إدريس أبو قردة، المشتبه فى ارتكابه جرائم حرب في دارفور . وُأمر أبو قردة بالمثول أمام المحكمة الجنائية في لاهاي في الساعة الثالثة، بعد ظهر يوم الاثنين 18 مايو 2009 . وينتمي الرجل إلى قبيلة الزغاوة ومتهم بثلاث جرائم حرب , ارتكبت أثناء هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وهي بعثة لحفظ السلام مقرها موقعحسكنيتا العسكري، في محلية أم كدادة، في شمال دارفور.ورأت الدائرة التمهيدية الأولى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الهجوم على بعثة الاتحاد الأفريقي شن في سياق نزاع مسلح مطول غير ذي طابع دولي كان قائمًا بين حكومة السودان وعدة جماعات مسلحة منظمة وقت وقوع
الهجوم. ويدعى أن الهجوم نفذته قوات منشقة عن حركة العدل والمساواة، تحت قيادة أبي قردة، بالاشتراك مع قوات تابعة لجماعة مسلحة أخرى.ويدعى أن المهاجمين كانوا قرابة ألف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والأسلحة المدفعية وقاذفات القنابل الصاروخية. ,زيتهمون بقتل اثني عشر من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة. ودمروا، أثناء الهجوم وبعده، أجهزة اتصالات ومنشآت ومهاجع ومركبات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة لها من بينها 17 مركبة ومبردات وحواسيب وهواتف خلوية وأحذية وأزياء عسكرية ووقود وذخيرة وأموال.
ورأت الدائرة التمهيدية الأولى، المؤلفة من القاضية سيلفيا شتاينر (البرازيل)، رئيسة الدائرة، والقاضية سانجي ماسينونو موناجينغ (بوتسوانا) والقاضي كونو تارفوسير (إيطاليا)، أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أبا قردة يتحمل المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب التالية:
- استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ بمفهوم المادة
2)(ه)( 1) من النظام الأساسي؛ )8
- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ
2)(ه)( 3) من النظام الأساسي؛ ) السلام، بمفهوم المادة 8
2)(ه)( 5) من النظام الأساسي. ) - النهب بمفهوم المادة 8
ورأى القضاة أن إصدار أمر بحضور أبي قردة أمام المحكمة يكفي لضمان مثوله أمامها وذلك استنادًا إلى المعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام والتي أفاد فيها بأن المشتبه به أعرب عن استعداده للمثول أمام الدائرة، لذا لم يبد إصدار أمر بالقبض ضروريًا.